responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280

أجاب قاضي القضاة بأنه يجوز أن يفضل النساء. و هو خطأ لأن التفضيل إنما يكون لسبب يقتضيه كالجهاد و غيره.

تعطيله الحد عن المغيرة بن شعبة

و منها أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الزناء و لقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة و قال له أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين فلجلج في شهادته اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم و فضحهم. فتجنب أن يفضح المغيرة و هو واحد قد فعل المنكر و وجب عليه الحد و فضح ثلاثة مع تعطيله حكم الله و وضعه الحد في غير موضعه. أجاب قاضي القضاة بأنه أراد صرف الحد عنه و احتال في دفعه. قال السيد المرتضى كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد و يوقع ثلاثة فيه و في الفضيحة مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء.

[1]

مفارقات عمر في الأحكام‌

و منها أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه قضى في الجد


[1] أسد الغابة ج 4 ص 407، و تاريخ الكامل ج 2 ص 378، و الإصابة ج 3 ص 452، و كنز العمال ج 3 ص 88 و 95 و 96 و 101، في كتاب الحدود، و في شرح النهج ج 3 ص 159، و ما بعدها.

و رواه بطريق أبي الفرج: فلما ضربوا الحد فقال مغيرة: اللّه أكبر، الحمد للّه الذي أخزاكم، فقال عمر: اسكت، أخزى اللّه مكانا رأوك فيه ..

و روي أيضا: فقال عمر للمغيرة: ويحك، أتتجاهل علي؟ و اللّه، ما أظن أبا بكرة كذب عليك، و ما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست