responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

يكون مرادا و مكروها في وقت واحد من جهة واحدة و هذا مستحيل عقلا. و خالفت الأشاعرة في ذلك فجوزوا أن يكون الشي‌ء الواحد مأمورا به و منهيا عنه لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم. و من أعجب العجائب أنهم حرموا الصلاة في الدار المغصوبة و مع ذلك لم يوجبوا القضاء و قالوا إنها صحيحة[1] مع أن الصحيح ما هو المعتبر عند الشارع و إنما يطلق على المطلوب شرعا و الحرام غير معتبر في نظر الشارع مطلوب الترك شرعا و هل هذا إلا محض التناقض‌

المطلب التاسع عشر في الأعواض‌

ذهبت الإمامية إلى أن الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد إما أن يكون على وجه الانتقام و العقوبة و هو المستحق لقوله تعالى‌ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ‌[2] و قوله تعالى‌ أَ وَ لا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَ لا هُمْ يَذَّكَّرُونَ‌[3] و لا عوض فيه فإما أن يكون على وجه الابتداء و إنما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين أحدهما أن يشتمل على مصلحة ما للمتألم أو لغيره و هو نوع من اللطف لأنه لو لا ذلك لكان عبثا و الله تعالى منزه عنه و الثاني أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم و إلا لزم الظلم و الجور من الله سبحانه على عبيده لأن إيلام‌


[1] سيأتي تفصيل ذلك في بيان الاختلاف في مسائل الفروع.

[2] البقرة: 65.

[3] التوبة: 126.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست