responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 40
كما توحي به عبارة ابن حزم في (المحلى) والتي يقول فيها: إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا ما كان مطارقة أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه.[102]

وعلى هذا يتوجه رأي الكرخي ورد أبي بكر الرازي عليه. ولو صح هذا الاستظهار فهو رأي صريح بالمتعة.

إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً:

تبين مما سبق أن مجموعة كبيرة من الفقهاء تعتبر عقد النكاح صحيحاً لو نوى أحد الطرفين أو كلاهما بأن يفترقا بعد مدة محددة, فالمهم عندهم أن لا يذكرا نيتهما بالزواج إلى مدة محددة ضمن ألفاظ العقد, بل إن بعضهم اعتبر أن الذي يذكر المدة التي يريد أن يستمر زواجه إليها صراحة ضمن ألفاظ العقد فإن هذا لا يضر بصحة العقد وإنما يعتبر ذكر المدة لاغياً ويبقى العقد دائماً وطبعاً تبقى نية الشخص بالزواج إلى مدة محددة قائمة. وقد مر معنا المثال الذي طرح من قبل الشافعي وابن قدامة وهو مثال الرجل الذي يقدم البلد ويتزوج ناوياً تطليق زوجته بعد انتهاء مدة إقامته في هذا البلد.

ونحن نعلم أن الزواج من حيث الأصل هو مجلبة للثواب والأجر لقوله (ص): "...وفي بضع أحدكم صدقة".

وبناء على ذلك أتساءل: هل يعقل أن يحرم الله المتعة بعد أن شرعها ثم يحرمها ثم يبيحها مرارا ثم يحصل تشديد على تحريمها كل ذلك من اجل ذكر المدة صراحة؟! على الرغم من انه الأفضل للمرأة أن تعلم بنية الرجل صراحة حتى لاتفاجأ بانفصاله عنها على حين غرة و تكون على بينة من أمرها منذ البداية؟ هل يعقل أن المتعة حرمت للإضرار بالمرأة ولدفع الرجل إلى إخفاء نيته عنها ومن ثم مواجهتها بالطلاق بعد فترة قصيرة بعد أن أفقدها عذريتها ولربما لو علمت بنيته منذ البداية لرفضت؟!

فإن قيل إن الرجل بإمكانه أن يخبر زوجته بنيته في أن يتزوجها مدة محددة ولكن خارج ألفاظ العقد, فنقول وما الفرق إذاً؟ هل ستتقدم البشرية و تزدهر الحضارة لأني ذكرت المدة خارج ألفاظ العقد أي فصلت بين ذكري للمدة وبين ألفاظ العقد بضع دقائق؟ أم أن الأعراض ستهتك وتضيع الأنساب لمجرد ذكر هذه المدة ضمن ألفاظ العقد بينما تحفظ الأنساب والأعراض في ذكرها قبل العقد بدقائق؟


[102] المحلى لابن حزم ج11 ص250 / كتاب الحدود/ حكم المستأجرة للزنا....ط دار الفكر.





اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست