responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 36
من طلاب جامعة ومن موظفين ذو دخل محدود وغيرهم, بل حتى مناضلة الأعداء باستمرار نحن مقبلون عليها - غالباً - بعد أن نبدأ الحرب مع إسرائيل وكما تشير الوقائع, فكأن هذه الحرب هي أقرب مما كنا نتوقع بكثير.

ثم إن كان الغارق بالشهوات تدرج الله معه شيئاً فشيئاً وأباح له المتعة كنوع من التدرج, فعلى هذا يجب أن نصف المتعة لمن يأتينا تائباً من انغماسه في الخمور والزنا والنوادي الليلية كمرحلة انتقالية حتى لا نبتعد بذلك عن أسلوب رب العالمين الرحيم بعباده.

وإن كان وجود شباب لا زوجات لهم في جيش هو سبب لإباحة المتعة فما أكثر نسبة الشباب العزاب في جيوشنا وما أشد وطأة الشهوة عليهم حتى أن بعض الدول تسقي أفراد الجيش شراباً مهدئاً للشهوة على الرغم من أنه يوهن القوة.

السؤال إذاً: هل الصحابة كانوا أضعف إيماناً منا حتى يراعي الله ظروفهم ولا يطالبهم بالصبر على شهوتهم بل يشرع لهم حكماً واقعياً, ثم يتوجه لنا ويأمرنا نحن بالصبر ويحرم علينا ما أحله للصحابة الكرام, بالرغم من اشتراكنا بالظروف ذاتها؟!!........حاشا لله!!

النقطة الأخيرة التي أحب أن ألفت نظر الشيخ إليها وهي: أن النبي(ص) لم يكن يأذن بالمتعة فقط في حال الحرب وإنما أذن بها في حجة الوداع ولم يكن هناك حرب أو غزو يومها كما أن حجة الوداع كانت في أواخر حياة النبي(ص) أي أن المسلمين كان قد مضى على إسلام الكثير منهم أكثر من 22 سنة وذلك بحسب بعض الروايات السابقة[92].

أفيعقل أن يكون قد أذن بها يومها لقرب المسلمين من عهد الجاهلية, أولم تكن كل هذه السنين كافية لتقبلهم للإسلام بكل ما فيه؟!

أما إن كانت تعاليم الإسلام ثقيلة إلى هذا الحد فكيف يمكننا دعوة الناس إليها؟!

نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد:

السياق المنطقي لمن يسوق أدلة تحريم المتعة أن يؤدي بالنتيجة إلى أن فاعل هذه المتعة يستحق الحد تماماً كالزاني, إلا أن كتبنا الفقهية تفاجئنا بأن نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد وإليك ما ذكره عبد الرحمن الجزيري: " وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت. أو غيره فهو


[92] التي ذكرت في: مسند احمد ج3 ص404/ باب حديث سبرة بن معبد(ر) + سنن ابن ماجة ج1 ص631/ باب النهي عن نكاح المتعة الحديث رقم(1961).

اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست