responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 326
وصيانة لمعتقداته حيثما وجد نفسه لا يقوى على مقاومة أعداءه.

والتقيّة في الحقيقة هي إظهار الإنسان ما يغاير باطنه المؤمن به والمطمئن إليه لدفع ما يحيق به من شرور، وهي من المفاهيم الإسلاميّة الأصيلة، التي أكّدتها السنة النبويّة المطهّرة، وعمل بها الصحابة والتابعين، كما أنّها موافقة لحكم العقل، فالعقل يأمر صاحبه بتجنّب ما يحتمل فيه الضرر، سواء كان ذلك في أصول العقائد الإسلاميّة أم في الأحكام الشرعيّة، بل وحتى في الآداب والأخلاق العامة.

كما أنّ التقية غير مختصة بمذهب معين، وإنّما كان سبب تميّز الإماميّة بها للمعاناة الطويلة التي مرّوا بها من حكّام الظلم والجور، وهذا لا يعني أنّ غيرهم لم يعمل أو لم يقل بها!

فقد ورد عن أئمة المذاهب الأربعة وفقهائهم أقوالاً في مشروعيّة التقيّة، ومنها:

ذكر الإمام مالك عدم وقوع طلاق المكره على نحو التقيّة[1].

وذكر ابن العربي المالكي أنّ من يكفر تقيّة وقلبه مطمئن بالإيمان لا تجري عليه أحكام المرتد، لعذره في الدنيا... ; كما صرّح بأنّ الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء[2].

وذكر ابن جزي المالكي جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها... ثمّ قال: " قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شئ فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحّد أو أخذ ماله "[3].


[1] أنظر: المدونة الكبرى لمالك بن أنس: 6 / 24، كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض.

[2] أنظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3 / 1177 ـ 1182.

[3] أنظر: تفسير ابن جزي: 366.

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست