responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 176
أثبتوا ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وردت عن مخالفيهم فضلا عما في طرقهم الخاصة والتي روى معظمها الأئمة من عترة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن خلال آية الوضوء نستطيع أن نتعرّف على حكم الأرجل، في قوله تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلـوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ وَأمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ )[1].

فالحكم هو وجوب المسح، ولا معنى للقول بالغسل إذ أنّه مخالف للآية الكريمة، اضافة إلى السيرة العملية لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).

ويقال في بيان ذلك: إنّ في قوله تعالى: ( وَأَرْجُلَكُمْ) وردت قراءتان مشهورتان:

القراءة الأولى: (وأرجلِكم) بالجر، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم (في رواية أبي بكر عنه)، كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره[2]، وعلى هذه القراءة تصبح الأرجل معطوفة على الرؤوس فيجب مسحها كما وجب ذلك في الرؤوس.

أمّا القراءة الثانية: وهي قراءة (وأرجلَكم) بالنصب، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم (في رواية حفص عنه) كما ذكر ذلك الرازي أيضاً[3]، وعلى هذه القراءة يكون حكم الأرجل المسح أيضاً، لأنّ الأرجل تكون معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظاً، والعطف على المحل وارد في لغة العرب، فيقال: " ليس فلان بعالم ولا عاملا " بنصب عامل عطفاً لها على محل عالم.


[1] المائدة: 6.

[2] أنظر: التفسير الكبير: 4 / 305.

[3] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست