responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 166
إِنَّ قُرءَانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً )[1].

يقول الفخر الرازي وهو أحّد أعلام المفسّرين من أبناء العامة: "... فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أوّل المغرب، ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً.

إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره "[2].

وعلى عادة الفخر الرازي في عدم استثمار النتائج، وتنكره لصحتها، مع كامل اعترافه الصريح بدلالة الآية على جواز الجمع، يفضّل التشبّث ببعض الروايات الملائمة لهواه على النصّ القرآني الصريح!.

أمّا البغوي فيقول: " والحمل ـ أي الدلوك ـ على الزوال أولى القولين، لكثرة القائلين به، ولأنّا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلّها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق اللّيل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح... "[3].

وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد الله الكنّدي في موسوعته الفقهيّة عن


[1] الإسراء: 78.

[2] أنظر: التفسير الكبير: 7 / 384.

[3] أنظر: معالم التنزيل (تفسير البغوي): 3 / 128.

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست