responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 104
وقال البيهقي بعد نقل حديث أنس في تبريد الحصا: " قال الشيخ: ولو جاز السجود على الثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود... "[1].

ومن هنا يتضح صحة فعل أتباع مذهب أهل البيت(عليهم السلام) من أخذ القطع الصغيرة المصنوعة من تراب الأرض والسجود عليها!، والمأخوذ من فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت(عليهم السلام)والصحابة والتابعين، حيث ورد:

عن ابن عباس قال: " إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على الحجر "[2].

وعن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) قال: " دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفاً من حصا فجعله على البساط ثم سجد "[3].

وعن ابن عيينة، قال: " سمعت رزين مولى آل عباس قال: كتب إليّ عليّ بن عبد الله بن عباس(رضي الله عنه) أن ابعث إليّ بلوح من المروة أسجد عليه "[4].

وكان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود إذا خرج يخرج بلبنه يسجد عليها في السفينة[5].

مرحلة التحوّل:

وفي نهاية مطاف بحث الأخ أسامة حول السجود على التربة، يقول:


[1] سنن البيهقي: 2 / 151 (2658).

والقول الأصح: لو كان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جداً، إذ كما أن السجود على الثوب المتصل سهل فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل بلا ريب.

[2] أنظر: سنن البيهقي: 2 / 151 (2658)، مستدرك الحاكم: 1 / 646 (1740).

[3] أنظر: الكافي للكليني: 3 / 331.

[4] أنظر: أخبار مكة للفاكهي: 3 / 391 (2279)، المصنف لابن أبي شيبة: 1 / 246 (2834).

[5] أنظر الطبقات لابن سعد: 6 / 141، المصنف لعبد الرزاق: 2 / 384 (4571).

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست