responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
على إمامته، وإما نقلي، وعندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن غير وصية ولا نص على إمامته، والقرآن خال منه، فلو كان الإجماع متحققا، كان خطأ، فتنفي دلالته.

وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة، ومعلوم أنه لم يحصل، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان.

وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطاء، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟[1] وأيضا قد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فلو أجمعوا على خلافه كان خطأ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النص يكون خطأ عندهم.

الثاني:

ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر[2].

والجواب المنع من الرواية؟؟ من دلالتها على الإمامة، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة.

وأيضا فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام، فلا يمكن الاقتداء بهما.

وأيضا فإنه معارض بما رووه من قوله: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم.

الثالث:

ما ورد منه من الفضائل، كآية الغار[3]، وقوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى)[4]، وقوله


[1]في " ر ": الاجتماع.

[2]رواه صاحب الإستيعاب 2: 250.

[3]وهي الآية: 4 من سورة التوبة.

[4]الليل: 17.

اسم الکتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست