responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة معاوية بن أبي سفيان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 71
14 - عن عائشة، كانت تلبي بعد عرفة. المحلي 7: 36.

15 - عن عبد الرحمن الأسود: إن أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة فقال له: ما يمنعك أن تهل؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهل فأهل ابن الزبير.

المحلى لابن حزم 7: 136.

16 - عن مولانا أمير المؤمنين إنه لبى حتى رمى جمرة العقبة. المحلى 7: 136.

17 - عن مولانا علي أيضا إنه لبى في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.

أخرجه مالك في الموطأ 1: 247 وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكره صاحب البحر الزخار 2: 342.

18 - عن عكرمة: كنت مع الحسين بن علي " عليهما السلام " فلبى حتى رمى جمرة العقبة.

هذه هي السنة المتسالم عليها عند القوم، وبها أخذت أئمة الفقه والفتوى قال ابن حزم في المحلى 7: 135: لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة، فإن مالكا قال: يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة، ثم زيف أدلة مالك، وأنت سمعت قول مالك قبيل هذا وإنه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.

وقال في ص 136: لا يقطعها حتى يرمي الجمرة وهو قول أبي حنيفة والشافعي و أحمد وإسحاق وأبي سليمان.

وقال ملك العلماء في البدايع 2: 154: لا يقطع التلبية وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إذا وقف بعرفة يقطع التلبية والصحيح قول العامة.

وقال ابن حجر في فتح الباري 3: 419: وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم.

وفي نيل الأوطار 5: 55: إن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب الجمهور.

هذا ما تسالمت عليه الأمة سلفا وخلفا، لكن معاوية جاء متهاونا بالسنة لمحض أن عليا عليه السلام كان ملتزما بها، فحدته بغضاءه إلى مضادته ولو لزمت مضادة السنة،

اسم الکتاب : من حياة معاوية بن أبي سفيان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست