responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة معاوية بن أبي سفيان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 202
فأين يقع منها كلمة ابن حجر وحكمه البات بقصر النزاع بين الإمام عليه السلام وبين ابن هند على طلب ثارات عثمان لا الخلافة؟ لتبرير عمل الرجل الوبيل الذي قتل به ما يناهز السبعين ألفا ضحية لشهواته ومطامعه، وهو يحسب أنه لا يوافيه مناقش في الحساب، أو ناظر إلى صفحات التاريخ نظر تنقيب وإمعان، وكأنه لا يخجل إن جاثاه منقب، أو واقفه مجادل، كما أنه لا يتحاشى عن موقف الحساب يوم القيامة، وأن الله سبحانه لبالمرصاد.

ونختم البحث بكلمة الباقلاني، قال في " التمهيد " ص 231: إن عقد الإمامة لرجل على أن يقتل الجماعة بالواحد لا محالة خطأ لا يجوز، لأنه متعبد في ذلك باجتهاده والعمل على رأيه، وقد يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن لا يقتل الجماعة بالواحد، وذلك رأي كثير من الفقهاء، وقد يكون ممن يرى ذلك، ثم يرجع عنه إلى اجتهاد ثان، فعقد الأمر له على ألا يقيم الحد إلا على مذهب من مذاهب المسلمين مخصوص فاسد باطل ممن عقده ورضي به.

وعلى أنه إذا ثبت أن عليا ممن يرى قتل الجماعة بالواحد، لم يجز أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البينة على القتلة بأعيانهم، وبأن يحضر أولياء الدم مجلسه يطالبوا بدم أبيهم ووليهم، ولا يكونوا في حكم من يعتقد أنهم بغاة عليه، وممن لا يجب استخراج حق لهم، دون أن يدخلوا في الطاعة، ويرجعوا عن البغي وبأن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم، وفساد شديد، قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم منه، وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت إمكانه، وتقصي الحق فيه، أولى وأصلح للأمة، وألم لشعثهم، وأنفى للفساد والتهمة عنهم.

هذه أمور كلها تلزم الإمام في إقامة الحدود، واستخراج الحقوق، وليس لأحد أن يعقد الإمامة لرجل من المسلمين بشريطة تعجيل إقامة حد من حدود الله، والعمل فيه برأي الرعية، ولا للمعقود له أن يدخل في الإمامة بهذا الشرط، فوجب اطراح هذه الرواية [1] لو صحت، ولو كانا قد بايعا على هذه الشريطة فقبل هو ذلك لكان هذا


[1]يعني ما روي عن طلحة والزبير من قولهم: بايعناك على أن تقتل قتلة عثمان.

اسم الکتاب : من حياة معاوية بن أبي سفيان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست