responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة الخليفة عثمان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 105
ومن طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها. قال ابن شهاب:

وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما.

وفي لفظ الشافعي: إذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر [1] قال الأميني: من لي بمتفقه في المسألة؟ يخبرني عن علة تريث المفقود عنها زوجها أربع سنين، أهو مأخوذ من كتاب الله؟ فأين هو؟ أم أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن ذا الذي رواها ونقلها؟ والصحاح والمسانيد للقوم خالية عنها، نعم ربما يتشبث للتقدير بأنها نهاية مدة الحمل قال البقاعي في فيض الإله المالك 2: 263:

وسبب التقدير بأربع سنين إنها نهاية مدة الحمل وقد أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعي وكذا الإمام مالك وحكي عنه أيضا أنه قال: جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين، وورد هذا عن غير تلك المرأة أيضا. ا ه‌.

وهذا التعليل حكاه ابن رشد في مقدمات المدونة الكبرى 2: 101 عن أبي بكر الأبهري ثم عقبه بقوله: وهو تعليل ضعيف لأن العلة لو كانت في ذلك هذا لوجب أن يستوي فيه الحر والعبد [2] لاستوائهما في مدة لحوق النسب. ولوجب أن يسقط جملة في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا فقد عنها زوجها فقام عنها أبوها في ذلك فقد قال: إنها لو أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها لضرب لها أجل أربعة أعوام وهذا يبطل تعليله إبطالا ظاهرا. ا ه‌.

وليت هذا المتشبث أدلى في حجته بذكر أناس تريثوا في الأرحام النزيهة


[1]موطأ مالك 2: 28، كتاب الأم للشافعي 7: 219، سنن البيهقي 7: 445، 446

[2]التفصيل بين الحر والعبد بأن امرأة الحر يضرب لها الأجل أربعة أعوام ولامرأة العبد تربص عامين كما نص عليه ابن رشد رأي مجرد لا دليل عليه.





اسم الکتاب : من حياة الخليفة عثمان المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست