responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 69
خص به دونهم، وكشف ما ذهب علمه عنهم؟ قيل لهم: لا؟ لأنه هو وهم في علم الشريعة وحكمها سيان. فإن قالوا: فلماذا يقام الإمام؟ قيل لهم: لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش، وسد الثغور، وردع الظالم، والأخذ للمظلوم، وإقامة الحدود، وقسم الفئ بين المسلمين والدفع بهم في حجهم وغزوهم، فهذا الذي يليه و يقام لأجله، فإن غلط في شئ منه، أو عدل به عن موضعه كانت الأمة من ورائه لتقويمه والأخذ له بواجبه.

وقال في ص 186: قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام " بفسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، و تضييع الحقوق، وتعطيل الحدود " ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه و ترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله، واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال، وإنه قال عليه السلام: إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع، ولو لعبد حبشي، وصلوا وراء كل بر وفاجر. وروي أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة. في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب " إكفار المتأولين " وذكرنا ما روي في معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.

وقال في 186: وليس مما يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه، وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل، لأن تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين، ولا في نفسه يوجب خلعه، و مثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه، وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له ووجب العدول.

قال الأميني: ومما أو عز إليه الباقلاني من الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ولا ينعزل الإمام بالفسق ما يلي.

1 - عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء هذا الشر

اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست