اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن الجزء : 3 صفحة : 38
1764/28 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ (عليه السلام)، قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما[1].
1765/29 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقية المنيّ فيكون منه داء لا دواء له[2].
1766/30 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقاً[3].
1767/31 ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرك الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل[4].
1768/32 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل[5].
(2) طهارة بدن الجنب وعرقه
1769/1 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا
[1] الخصال، حديث الأربعمائة: 631; وسائل الشيعة 1: 528; البحار 81: 65.