responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 310

(10) الصلاة عند ارادة الدخول بالزوجة

2742/1 ـ محمّد بن محمّد بالسند المتقدّم، عن علي (عليه السلام) في الخبر المذكور، قال (عليه السلام): فإذا زفّت زوجته ودخلت عليه، فليصلّ ركعتين ثمّ ليمسح يده على ناصيتها، ثمّ ليقل: اللّهمّ بارك لي في أهلي وبارك لهم فيّ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير، الخبر[1].

(11) الصلاة عند طلب الولد

2743/1 ـ الحسن بن فضل الطبرسي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا أردت الولد فتوضّأ سابغاً وصلّي ركعتين وحسّنهما، واسجد بعدهما سجدة وقل: استغفر الله احدى وسبعين مرّة، ثمّ تغش امرأتك، وقل: اللّهمّ (ارزقني) ولداً لاُسمّينّه باسم نبيّك (صلى الله عليه وآله)، فإن الله يفعل ذلك ولا تشك في ذلك فإنّي أمرتك بالطهور، وقال الله تعالى: {وُيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[2] وأمرتك بالصلاة وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أقرب ما يكون العبد عند ربّه إذا رآه ساجداً راكعاً، وأمرتك بالاستغفار وقال الله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ}[3] وقال لنبيّه: {إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ}[4] فأمرتك أن تزيد على السبعين[5].


[1] الجعفريات: 109; مستدرك الوسائل 6: 326 ح6916.

[2] البقرة: 222.

[3] نوح: 9 ـ 11.

[4] التوبة: 80.

[5] مكارم الأخلاق: 339; مستدرك الوسائل 6: 326 ح6917; وفي البحار 91: 363.

اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست