responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 30
1729/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مكانه، فإن لم يُعرف مكانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب كلّه ثلاث مرّات يُعرك في كلّ مرّة ويُغسل ويُعصر[1].

(8) في الأبوال والدماء

1730/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لا بأس ببول الحمار، وكلّ ما اُكل لحمه[2].

1731/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يُطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه[3].


بيـان:

عدم الغسل لا ينافي الصب.


1732/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلاّ الموضع الذي أصابه الدم[4].

1733/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك[5].


[1] دعائم الإسلام 1: 117; البحار 80: 105; مستدرك الوسائل 2: 563 ح731.

[2] كنز العمال 9: 368 ح26504.

[3] الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح275; البحار 80: 104; نوادر الراوندي: 39.

[4] الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح2756.

[5] الجعفريات: 50; مستدرك الوسائل 2: 559 ح2719; البحار 80: 110.

اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست