اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن الجزء : 3 صفحة : 30
1729/10 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مكانه، فإن لم يُعرف مكانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب كلّه ثلاث مرّات يُعرك في كلّ مرّة ويُغسل ويُعصر[1].
(8) في الأبوال والدماء
1730/1 ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: لا بأس ببول الحمار، وكلّ ما اُكل لحمه[2].
1731/2 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يُطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه[3].
بيـان:
عدم الغسل لا ينافي الصب.
1732/3 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلاّ الموضع الذي أصابه الدم[4].
1733/4 ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك[5].