responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح على الرجلين في الوضوء المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50

صاحب التفسير والتاريخ ، وهل يصدّق بهذا؟!

إذن ، لماذا رماه ذاك بالرفض ، ولماذا رماه ذاك بالوضع ، ولماذا قال الاخر قولاً آخر في حقّه ، ولماذا كلّ هذا؟

عرفتم أنّ القول بالمسح رأي كثير من الصحابة والتابعين ، وقول الحسن البصري أيضاً كذلك ، وقول الطبري صاحب التفسير والتاريخ أيضاً كذلك ، وهناك علماء آخرون أيضاً يقولون بهذا القول.

أذكر لكم قضيّة ، لاحظوا ، ذكروا [١] بترجمة أبي بكر محمّد بن عمر بن الجعابي ـ هذا الامام الحافظ الكبير ، والمحدّث الشهير ـ ذكروا بترجمته أنّهم قد وضعوا علامة على رجله حينما كان نائماً ، وبعد أن راجعوا تلك العلامة بعد ثلاثة أيّام وجدوها باقية موجودة! خطّوا على رجله بقلم أو بشيء آخر وهو نائم لا يشعر ، وبعد ثلاثة أيّام رأوا الخطّ موجوداً على رجله ، فقالوا بأنّ هذا الشخص لم يصلّ ، لانّه إنْ كان قد صلّى فقد توضّأ ، وإن كان قد توضّأ فقد غسل رجله ، وحينئذ تزول العلامة عن رجله ، ولمّا كانت باقيةً فهو إذنْ لم يصلّ هذه المدّة.

أقول : إن كان أبوبكر الجعابي تاركاً للصلاة حقيقةً ، فهذا ليس


[١] سير أعلام النبلاء ١٦ / ٩٠.

اسم الکتاب : المسح على الرجلين في الوضوء المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست