لاحظوا كتبهم التي يستدلّون فيها بهذين القسمين من الاحاديث على وجوب الغسل ، كلّهم يستدلّون ، أحكام القرآن لابن العربي ، فتح الباري ، تفسير القرطبي ، المبسوط ، معالم التنزيل للبغوي ، الكواكب الدراري في شرح البخاري ، وغير هذه الكتب ، تجدونهم يستدلّون بهذين القسمين من الحديث فقط على وجوب الغسل دون المسح ، وعلينا حينئذ أنْ نحقق في هذين الخبرين.
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
والعمدة هي رواية : « ويل للاعقاب من النار » ، وهي رواية عبدالله بن عمرو بن العاص ، هذه الرواية موجودة في البخاري ، وموجودة عند مسلم ، فهي في الصحيحين ، أقرأ لكم الحديث بالسند ، ولاحظوا الفوارق في السند والمتن :
قال البخاري : حدّثنا موسى ، حدّثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف ابن ماهك ، عن عبدالله بن عمرو قال : تخلّف النبي (صلى الله عليه وسلم) عنّا في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر ـ أي صلاة العصر ـ فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته :