responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح على الرجلين في الوضوء المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10

منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين ، وهذا قول الائمّة الاربعة ، والقول المشهور بين أهل السنّة.

ومنهم من قال : بوجوب الجمع بين المسح والغسل ، وينسب هذا القول إلى بعض أئمّة الزيديّة وإلى بعض أئمّة أهل الظاهر.

ومن أهل السنّة من يقول بالتخيير ، فله أن يغسل وله أن يمسح.

وسنذكر أصحاب هذه الاقوال في خلال البحث.

إلاّ أنّ المهمّ هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين ، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنّة ، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعيّة الاماميّة الاثنى عشرية.

فلننظر ماذا يقول هؤلاء ، وماذا يقول أولئك ، ولنحقق في أدلّة القولين على ضوء الكتاب والسنّة ، لنتوصّل إلى النتيجة التي نتوخّاها.

اسم الکتاب : المسح على الرجلين في الوضوء المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست