responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراسم عاشوراء المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26
قبيح شرعاً، فكيف تقدم عليه، وكيف يمكن أن يأمرك الله تعالى به..

قاعدة وجوب دفع الضرر:

وعلى كل حال، فإن القدر المتيقن هو وجوب دفع الضرر، في صورة ما إذا كان الضرر كبيراً يصل إلى حدّ التسبيب بالهلاك، أو الابتلاء بمرض صعب، دون أن يكون في مقابل ذلك ما هو أهم وأعظم.. من المصالح والقضايا التي تحتم عليهم التضحية والإقدام..

وذلك موضع إجماع، كما ذكره علماؤنا قدس الله أسرارهم[1]. ويمكن القبول بأن مقتضى الحرمة موجود، كالحفاظ على النوع الإنساني، أو نحو ذلك.. إلا إذا زوحم بمقتضي آخر أقوى منه، فالتأثير يكون للأقوى..

ولكن الضرر الذي هو دون ذلك، كالجرح اليسير الذي لا يؤدي إلى إتلاف عضو، والمرض اليسير كالزكام ونحوه، فقد يقال: إن العقل لا يحكم بلزوم دفعه، وليس فيه اقتضاء لشيء بعينه، بل الأمر تابع فيه للعناوين والحالات الطارئة. في كل مورد بخصوصه..

للتوضيح فقط:

ولمزيد من التوضيح لمراتب الضرر وحالاته، نقول:

1 ـ إن هناك ما هو قبيح ذاتاً، فلا يمكن أن يكون حسناً، مهما طرأ عليه من أحوال. وذلك مثل الظلم، ومجازاة الإحسان بالإساءة،. وهناك ما هو حسن كذلك كالعدل وشكر المنعم.. فإن الظلم قبيح في جميع


[1]راجع: الجواهر ج5 ص104 و105.

اسم الکتاب : مراسم عاشوراء المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست