responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراسم عاشوراء المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 17

توطئة:

إن من المعروف: أن الأمور كلها على الإباحة ما لم يرد الدليل الدال على أن للمورد حكماً خاصاً به.. وعلى هذا الأساس نقول: إن من يدَّعي حرمة هذا اللطم المؤلم، أو ضرب السلاسل، وجرح الرؤوس، فعليه أن يأتي بالدليل، لننظر فيه.. وقد أورد القائلون بالتحريم، أدلة على مدَّعاهم، هي:

أدلة القائلين بالحرمة:

استدل القائلون بحرمة جرح الرؤوس، بالأدلة التالية:

الدليل الأول على التحريم:

النواهي الشرعية عن إلقاء النفس في التهلكة. وعمدة أدلتهم على ذلك[1] هو الآية الشريفة: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ..}[2].


[1]قد ذكر هذه الأدلة الشيخ الأنصاري [رحمه الله] في فرائد الأصول ج1 ص176 ط مؤسسة النعمان ـ بيروت سنة 1411 هـ.

[2]سورة البقرة/ 195.

اسم الکتاب : مراسم عاشوراء المؤلف : العاملي، جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست