responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الإعتقادات المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29
يصدّقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدّقه المحتج أو لم يصدّقه، لأن مَن صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير حينئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه[1].

إنّ من الواضح أنّ الشيعي لا يرى حجّية الصحيحين فضلاً عن غيرهما، فلا يجوز للسنّي أنْ يحتجّ بهما عليه، كما لا يجوز للشيعي أن يستدلّ على السنّي بكتاب شيعي، لأنّ السنّي لا يرى اعتبار كتاب الكافي مثلاً.

فنحن إذن نستدلّ بروايات الصحاح، وبروايات المسانيد، وبالروايات المتفق عليها بين الطرفين، ولربّما نحتاج إلى تصحيح سند بخصوصه على ضوء كتب علمائهم وأقوال كبارهم في الجرح والتعديل ليتمّ الإحتجاج، ولا يكون حينئذ مناص من التسليم، أو يكون هناك تعصّب وعناد، ولا بحث لنا مع المعاند والمتعصّب.

بعض التقسيمات في الاستدلال بالسنّة:

وعندما يعود الأمر إلى الاستدلال بالسنّة، فالروايات المتعلّقة ببحث الإمامة تنقسم إلى أقسام، نذكر أوّلاً انقسامها إلى قسمين أساسيّين رئيسيّين:

القسم الأوّل: الروايات الشارحة للآيات، والمبيّنة لشأن نزول الآيات، فكما قلنا من قبل، فإنّ الإستدلال بالقرآن لا يتمّ إلاّ بالسنّة، إذ ليس في القرآن اسم لأحد، فهناك آيات يستدلّ بها في مباحث الإمامة، لكن ماورد معتبراً في السنّة في تفسير تلك الآيات وشأن نزول تلك الآيات، هو المتمّم للإستدلال بالقرآن الكريم.

القسم الثاني: الروايات المستدلّ بها على الإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله، وليس بها أيّة علاقة بالآيات.

ثمّ الروايات تنقسم إلى أقسام، فهذه الروايات من القسم الثاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام.


[1] الفصل في الأهواء والملل والنحل 4 / 159.

اسم الکتاب : محاضرات في الإعتقادات المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست