responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الإعتقادات المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273
الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والإستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً[1].

وإن شئتم أكثر من هذا، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمّى بـ (الفوائد الضيائيّة) ، وهو أيضاً كان من الكتب الدراسيّة إلى هذه الأواخر.

وراجعوا من كتب الأُصول أيضاً كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه.

وأيضاً راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت، الذي هو من كتب علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم.

وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي.

وراجعوا من كتب علم البلاغة المطوّل في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني، هذين الكتابين اللذين يدرّسان في الحوزات العلمية.

وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أُصول الفقه وعلم النحو والبلاغة.

وأمّا الإستثناء، فقد نصّ أئمّة علم أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأُصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضاً، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون: معيار العموم الإستثناء.

فكلّ ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام، والحديث يشتمل على الإستثناء.

وقد يقال: لابدّ من رفع اليد عن العموم، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة لا أكثر من هذا.


[1] المختصر (بيان المختصر 2) : 111 ـ مركز إحياء التراث الإسلامي ـ مكة المكرمة.

اسم الکتاب : محاضرات في الإعتقادات المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست