اسم الکتاب : المتعتان المؤلف : العلامة الأميني الجزء : 1 صفحة : 2
لفظ البخاري:
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء [1]
وفي لفظ آخر له:
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن
يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. [2]
وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد - أي البخاري - يقال: إنه عمر. قال
القسطلاني في الارشاد: لأنه كان ينهى عنها. وذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص 233
نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: إن عمر كان ينهى
الناس عن التمتع.
وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339: ونقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو
عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وكان البخاري أشار بذلك
إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. كذا
في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان، وأغرب الكرماني
فقال: إن المراد به عثمان، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكان من
بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم: إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا
جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.
وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169: قال رجل برأيه ما شاء، هو عمر بن الخطاب
لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم -
إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة -
وقال النووي في شرح مسلم: هو عمر بن الخطاب لأنه أول من نهى عنه عن المتعة فكان
من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلك.
لفظ الشيخين:
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، فليقل رجل برأيه ما شاء (السنن
الكبرى 5 ص 20).