responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

من موازين التعديل والجرح في الصحابي

المودّة للعترة أو نصب العداوة لهم:

وذلك لكون المودّة فريضة قرآنية كبرى أوجبها الله تعالى على كلّ مسلم وعظّمها في الذكر الحكيم، قال تعالى: ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذي يبشرُ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حُسناً إنّ الله غفور شكور )[1]، مضافاً إلى ما استفاض بل تواتر من السُنّة النبويّة في حبّ علي والعترة (عليهم السلام)، فمن كان قائماً من الصحابة بهذه الفريضة مراعياً لها كان على حدّ العدالة، ومن كان تاركاً لها ناقضاً لهذا الميثاق فهو خارج عن حدّ العدالة فضلاً عن نصب العداوة للعترة. الذي هو بمثابة الجحود.

وسنرى أنّ من أهل سُنّة الجماعة قد عكس العيار عندهم وجعلوا النصب والعداوة سُنّة يدينون بها.

ولنتعرض للمعيار القرآني والنبوي أوّلاً، ثم نتبعه بتركهم له ثانياً.


[1] سورة الشورى 42: 22 و 23.





اسم الکتاب : عدالة الصحابة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست