responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العبّاس (عليه السلام) المؤلف : المقرّم، السيد عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 304
الأمر بصلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة علي الأكبر[1]، ويتمّ في أبي الفضل بعدم القول بالفصل.

وفيه عن المزار الكبير[2]، ومزار الشهيد[3] بعد ذكر زيارة مسلم بن عقيل قال: " ثُمّ انحرف إلى عند الرأس فصلّ ركعتين، ثُم صلِّ بعدهما ما بدا لك "، وظاهره أن الركعتين للزيارة، ولكنّه نقل عن مزار السيّد ابن طاووس التصريح بذلك، فإنّه بعد الفراغ من الزيارة قال: " ثُمّ تقبّل الضريح وتصلّي صلاة الزيارة، وتهدي ثوابها له، ثمّ تودّعه وتنصرف "[4].

وفي مزار البحار عند ذكره زيارة هاني بن عروة قال: " ثُمّ صلّ صلاة الزيارة واهدها له، وادع لنفسك بما شئت، وودعه وانصرف "[5].

وعلى ما تقدّم من أنّ هؤلاء الأعلام لم يدعوا في مزاراتهم إلاّ ما رووه عن أئمتهم أو وجدوه مروياً واعتمدوا عليه.

ويتضح لنا رجحان ركعتّي الزيارة لمسلم وهانئ، على أنّ الإطلاق المذكور يشملهما.

فإذن في أبي الفضل (عليه السلام) بطريق أولى.


[1]بحار الأنوار 98: 98.

[2]المزار للمشهدي: 179.

[3]المزار للشهيد الأوّل: 280.

[4]بحار الأنوار 97: 428.

[5]بحار الأنوار 97: 429.

اسم الکتاب : العبّاس (عليه السلام) المؤلف : المقرّم، السيد عبد الرزاق    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست