responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العبادات بين المذاهب والحكام المؤلف : الورداني، صالح    الجزء : 1  صفحة : 30

ثانيا ـ الطهارة :

جاء القرآن بنص صريح يحدد لنا الطهارة الواجبة على المسلم لدخول الصلاة وفى حالة الجنابة وفى حالة المرض والسفر ووقوع النجاسة وفقدان الماء وذلك من باب النعمة والتيسير على العباد ..

يقول سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كنتم جنباً فاطهروا . وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) (المائدة /6 ) ..

وعلى الرغم من وضوح هذا النص فقد جاء الفقهاء فطوقوه بالروايات والاجتهادات والتأويلات وذهبوا به مذاهب شتى ..

وسوف نورد هنا بعض هذه الروايات وتأويلات الفقهاء ليتبين لنا مدى التناقض بينها وبين النص القرآنى ..

يروى أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهة ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات . ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى إلى الكعبين . ثم قال :

قال رسول الله (ص) : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ..[21]

اسم الکتاب : العبادات بين المذاهب والحكام المؤلف : الورداني، صالح    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست