responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص المؤلف : الهندي اللكهنوي، حامد    الجزء : 1  صفحة : 671

الفصل السابع عشر
[ في نزول آية الحجاب على رأي عمر ]

ومن صريح الكذب الغير المستطاب، ما وضعوه من موافقة رأي عمر في نزول آية الحجاب.

روى البخاري في صحيحة:

«عن عائشة: (إنّ أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كُنّ يخرجن باللّيل إذا تبرَّزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أحجُب نساءك، فلم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة من الليالي عشاءً وكانت إمرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن يُنزل الحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب)[1]» إنتهى.

فهذا الكذب الذي تخرصوه على اُمّنا، أو اختلقته هي أعلى الله درجتها،


[1]صحيح البخاري: كتاب الوضوء: 1 / 136 (143)، وانظر صحيح مسلم: 4 / 1364 (2170).

اسم الکتاب : شوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص المؤلف : الهندي اللكهنوي، حامد    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست