responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة بالولاية في الاذان المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 8
ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا، ويراجع كتبهم ورسائلهم العمليّة، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة.

فلو ادّعى أحد أنّه من علماء هذه الطائفة، وتجرّأ على الفتوى بالحرمة، أو التزم بترك الشهادة هذه، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكّن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول، أي القول بالجواز، الذي نتمكّن من دعوى الاجماع عليه بين أصحابنا.

وكلامنا مع من هو لائق للافتاء، وله الحق في التصدّي لهذا المنصب، أي منصب المرجعيّة في الطائفة، وأمّا لو لم يكن أهلاً لذلك، فلا كلام لنا معه أبداً.

أمّا أصحابنا بعد الاتّفاق على الجواز:

منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الاذان، ويجعل هذه الشهادة جزءاً مستحبّاً مندوباً من أجزاء الاذان، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة، وهؤلاء هم الاكثر الاغلب من أصحابنا.

وهناك عدّة من فقهائنا يقولون بالجزئيّة الواجبة، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الاذان عمداً، لم يثب هذا المؤذّن على أذانه

اسم الکتاب : الشهادة بالولاية في الاذان المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست