responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة بالولاية في الاذان المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19

الاتيان بالشهادة بالولاية
بقصد الجزئية المستحبة

ونحن الان نتكلّم عن الاتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة، والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيّة، لابدّ وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب، وإلاّ لكانت فتواه بلا علم، وتكون افتراءً على الله سبحانه وتعالى، مضافاً إلى خصوصيّة الاذان وكون الاذان توقيفيّاً.

ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع:

المشكلّة الاُولى:

إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلاّ ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرّماً، لانّها فتوى بلا دليل، كسائر المستحبّات في غير الاذان، لو أنّ المفتي يفتي باستحباب شيء وبلا دليل، هذا لا يجوز، وهو إفتراء على الله عزّوجلّ.

اسم الکتاب : الشهادة بالولاية في الاذان المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست