responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 49
يقدر فيه إظهار دينه، ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبّث بعذر الاستضعاف فإنّ أرض الله واسعة، نعم إن كان ممّن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل، أو قتل الأولاد، أو الآباء، أو الأمّهات تخويفاً يظنّ معه إيقاع ما خوّفوا به غالباً، سواءً كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت، أو بنحو ذلك، فإنّه لا يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقّة التي يمكنه تحمّلها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم، وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة، فلو تلفت نفسه لذلك فإنّه شهيد قطعاً، وممّا يدلّ على أنّها رخصة ـ ما روي عن الحسن ـ أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: نعم، ثمّ دعا بالآخر فقال له: أتشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ قال: نعم، فقال أتشهد أنّي رسول الله؟ قال: إنّي أصمّ، قالها ثلاثاً، وفي كلّ مرّة يجيبه بأنّي أصمّ، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: أمّا هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له، وأمّا الآخر فقد رخّصه الله تعالى فلا تبعة عليه.

ثمّ قال: وعدّ قوم من باب التقيّة مداراة الكفّار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكفّ أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم، ولا يعدّ ذلك من باب الموالاة المنهي عنها، بل هي سُنّة وأمرٌ مشروع.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست