responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 39
شريك، عن أبي شيبة، قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم، ولأن أحلف سبعين يميناً وأحنث أحبّ إليّ أن أدلّ على مسلم.

وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسّسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حلقة رجاء ابن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه، فقال: يا رجاء! أُذْكَر بالسوء في مجلسك ولم تغيّر؟!

فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.

فقال له الوليد: قل الله الذي لا إله إلاّ هو.

قال: الله الذي لا إله إلاّ هو.

فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً.

فكان يلقى رجاء، فيقول: يا رجاء! بك يستقى المطر، وسبعون سوطاً في ظهري!

فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.

ثمّ قال: واختلف العلماء في حدّ الإكراه، فروي عن عمر بن الخطّاب (رض) أنّه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته، وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عنّي سوطين من [سلطان] إلاّ كنت متكلماً به، وقال الحسن: التقيّة جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلاّ أنّ الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة(1) .


[1]الجامع لأحكام القرآن ج 10 ص 119 ـ 125

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست