responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 137
شكا إليه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ له من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، وقال: لك بها عذق مذلّل في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار.

وفي لفظ أبي داود (أنت مضارّ) (1) .

وأخرجه ابن أبي الحديد بنحوه(2) .

ومنهم: من كذب في وجه رسول الله وأمام الصحابة ولم يراع حرمة لله ورسوله، مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدّقاً إلى بني المصطلق، فلمّا بلغ بعض الطريق رجع وقال: منعوني الصدقات، فنزل فيه قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار وسمّاه الله فاسقاً، وهو قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (3) (4) .

قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن في ما علمت أنّ قول الله عزّ وجلّ (إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت في الوليد بن


[1]التهذيب ج 7 ص 146 ـ 147 ح 651، سنن أبي داود ج 3 ص 314 ح 3636، سنن البيهقي ج 6 ص 157 ـ 158، مشكاة المصابيح ج 2 ص 181 ح 3006، وفي المصادر الأخيرة وحفاظاً على كرامة هذا الصحابي أبدلوا عبارة (لك بها عذق مذلّل في الجنّة) بهذه العبارة (فهبه له ولك كذا وكذا) أمراً رغّبه فيه، فأبى ; ومن هذا الحديث فرّع الفقهاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

[2]شرح ابن أبي الحديد ج 4 ص 78.

[3]سورة الحجرات 49: 6.

[4]انظر: مسند أحمد ج 4 ص 279، المعجم الكبير ج 3 ص 274 ح 3395 و ج 18 ص 7 ح 4، تفسير الطبري ج 11 ص 373 ـ 385 ح 3168 ـ 31692 ومن عدّة طرق، تفسير الثعلبي ج 9 ص 77، تفسير البغوي ج 4 ص 191.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست