responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 10

حرمة دم من نطق بالشهادتين.

إنّ الاعتقاد بتكفير وتضليل وإباحة دماء المسلمين من أشدّ المسائل خطورة وحرجاً في الدين، كيف يحقّ لهؤلاء هذا السلوك الخطير بعدما صحّ وتواتر عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قوله: " أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها، وحسابهم على الله "، ثمّ قرأ: (إنّما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر) (1) .

وقوله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر: " لأُعطينّ هذه الراية رجلا يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلاّ يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها، قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك، قال: فسار عليّ شيئاً، ثمّ وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله على ماذا أُقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، فإذا فعلـوا ذلك فقـد منعوا منك دمـاءهم وأموالهـم إلاّ بحقّهـا وحسـابهم على الله "(2) .


[1]صحيح مسلم ج 1 ص 39 كتاب الإيمان واللفظ له، صحيح البخاري ج 9 ص 27 ح 7 الاستتابة ومواضع أُخر، سنن أبي داود ج 3 ص 44 ح 2640، سنن الترمذي ج 5 ص 5 ح 2606، سنن النسائي ج 7 ص 77، ومواضع أُخر، سنن ابن ماجة ج 2 ص 1295 ح 3927 و 3928، سنن الدارمي ج 2 ص 151 ح 2444، مسند أحمد ج 2 ص 314 و 377 و ج 3 ص 300 ومواضع أُخر، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 6 ص 132 ح 5746، مسند أبي يعلى ج 4 ص 190 ح 2282، مسند البزّار ج 1 ص 98 ح 38.

[2]صحيح مسلم ج 7 ص 121، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 111 ح 8405 ـ 8406 و ص 179 ح 8603، سنن سعيد بن منصور ج 2 ص 179 ح 2474، مصنّف ابن أبي شيبة ج 8 ص 522 ح 10، صحيح ابن حبّان ج 9 ص 43 ـ 44 ح 6895.

اسم الکتاب : شبهات السلفية المؤلف : جواد حسين الدليمي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست