responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سنة أهل البيت (عليهم السلام) المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر. الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان إلاّ إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. وثالثها: أنه قال: ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ) [1] ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، فثبت أنّ الحق تفسير الآية بما ذكرناه [2].

[رد الشبهة:]

والذي يردّ على الفخر الرازي ـ في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وأنّهم هم المراد من كلمة أولي الأمر لا الأئمة ـ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلّق الحكم من شروط نفس التكليف، وبانتفاء هذا الشرط ـ لتعذّر معرفة الأئمة والوصول إليهم ـ ينتفي المشروط.

وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه، إذ لازمه أن تتحوّل جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة، لأنه ما من قضية إلاّ ويتوقّف أمتثالها على معرفة متعلّقها، فلو اعتبرت معرفة المتعلّق


[1] النساء: 59.

[2] التفسير الكبير 10 / 146.

اسم الکتاب : سنة أهل البيت (عليهم السلام) المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست