responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها"[1].

والاختلاف بين ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) وما رواه الشيخان واضح. فعلى الأوّل، نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن اقامتها جماعة، وأسماها بدعة، وعلى الثاني، ترك النبي (صلى الله عليه وآله) الاقامة جماعة خشية أن تُفرض عليهم، مع كونها موافقةً للدين والشريعة، إذاً فأي القولين أحقّ أن يتّبع، يعلم ذلك بالبحث التالي:

إنّ في حديث الشيخين مشاكل جديرة بالوقوف عليها:

الأولى: ما معنى قوله: "خشيتُ أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها"؟

فهل مفاده: أن ملاك التشريع هو إقبال الناس وإدبارهم، فان كان هناك اهتمام ظاهر من قبل الناس، يفرض عليهم وإلاّ فلا يفرض. مع انّ الملاك في الفرض هو وجود مصالح واقعية في المتعلّق، سواء أكان هناك اهتمام ظاهر أم لا. فإنّ تشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم، وانّما يتّبع لملاكات هو أعلم بها سواء أكان هناك إقبال أم إدبار.

الثانية: لو افترضنا انّ الصحابة أظهرت اهتمامها بصلاة التراويح باقامتها جماعة أفيكون ذلك ملاكاً للفرض، فانّ مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله) يومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلاّ ستّة آلاف نفر أو أقل، فقد جاء في الفقه على المذاهب الخمسة: "كان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 53 متراً في 30 متراً ثمّ زاده الرسول وجعله 75 متراً في 05 متراً"[2].


[1] مسلم، الصحيح 6: 41.

[2] الفقه على المذاهب الخمسة: 2850.

اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست