responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
على صلاتك، ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس.

وروى الصدوق باسناده عن عليّ (عليه السلام) انّه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي الله عزّوجلّ، يتشبّه بأهل الكفر ـ يعني المجوس ـ[1].

وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: فهو بعدما نقل آراء فقهاء الفريقين، وصف القائلين بالتحريم والإبطال بقوله: "وأُولئك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطال، أو التحريم فقط، يمثّلون التعصّب المذهبي وحبّ الخلاف، تفريقاً بين المسلمين"[2].

ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنّة إلى أنّ القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، وكان النّاس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنّه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزاء من اجتهد أن يُرمى بالتعصّب المذهبي وحبّ الخلاف؟!

ولو صحّ ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقاً، أو في الفرض، أَفهل يصحّ رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحبّ الخلاف؟

أجل، لماذا يا ترى لا يكون عدم الإرسال ممثلا للتعصب المذهبي وحبّ الخلاف بين المسلمين؟!


[1] الحر العاملي، الوسائل 4: الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 1 و 2 و 7.

[2] فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة: 183.





اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست