responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
3 ـ حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.

وإليك دراسة كلّ حديث:

أ ـ حديث سهل بن سعد

روى البخاري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) [1].

قال إسماعيل[2]: يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي.

والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلاّ أنّ الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها. لكنها لا تدلّ عليه بوجهين:

أولا: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: "كان الناس يؤمرون"؟ أوَما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أوليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم، حيث إنّ الخلفاء وأُمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: حكمه في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث، وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع.


[1] ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2: 224، باب وضع اليمنى على اليسرى ـ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 28، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

[2] المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري 5: 325.

اسم الکتاب : سبع مسائل فقهيّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست