اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى الجزء : 1 صفحة : 44
وفي مصنف عبد الرزاق، قيل لابن عمر: انّ ابن عباس يرخّص في متعة النساء، فقال: ما أظنّ ابن عباس يقول هذا، قالوا: بلى! والله انّه ليقوله، قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه الاّ السفاح[1].
وفي مصنف ابن أبي شيبة والدرّ المنثور واللفظ للأوّل: عن عبد الله بن عمر (رض) انّه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، فقيل له: ابن عباس يفتي بها، فقال: هلاّ تزمزم بها في زمان عمر. الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم[2].
وفي سنن البيهقي بعد حرام: أما انّ عمر بن الخطاب (رض) لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة[3].
12 ـ ما فعله أتباع مدرسة الخلفاء في شأن المتعة أخيراً