responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 37
جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشيعة، لأنّه قد ثبت أنّ النبي أذن فيها[1].

8 ـ من تابع عمر في تحريم المتعة

منهم: عبد الله بن الزبير، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنّفه عن ابن أبي ذئب قال: سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إنّ الذئب يكنّى أبا جعدة، ألا وإنّ المتعة هي الزنا[2].

ومنهم: ابن صفوان، كما يأتي حديثه.

ومنهم: عبد الله بن عمر في أحد قوليه، كما يأتي شرحه.

وقد جرى بين من تابع عمر في ذلك وبين من خالفه مناقشات نورد بعضها في ما يلي:


[1] المغني لابن قدامة 7 : 571 .

[2] مصنف ابن أبي شيبة 4 : 293 في نكاح المتعة وحرمتها.

اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست