responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 11
منهنّ[1].

وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة، وقال: لا يتوارثان[2].

وفي تفسير الطبري، عن السّدي: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويُشهد شاهدين وينكح باذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه[3].

وفي تفسير الكشّاف للزمخشري: وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حتى فتح الله مكة على رسوله (ص و س) ثمّ نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً


[1] المصنف لعبد الرزاق 7 : 499 باب المتعة.

[2] تفسير القرطبي 5 : 132; والنيسابوري 5 : 17.

[3] تفسير الطبري 5 : 9.

اسم الکتاب : الزواج المؤقت في الإسلام المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست