responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19
وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى (ت 436) في كتابه الشافي، وتنزيه الأنبياء، والمجموعة الثالثة من رسائله[1].

وفي بعض روايات وأقوال الكليني (ت 329) في الكافي[2]، والكوفي (ت 352) في الاستغاثة[3]، والقاضي النعمان (ت 363) في شرح الأخبار[4]، والطوسي (460) في تمهيد الاُصول والاقتصاد[5] والطبرسي (ت 548) في إعلام الورى[6]، والمجلسي (ت 1111) في مرآة العقول وبحار الأنوار[7]، وغيرهم[8] ما يشير إلى ذلك.


[1] الشافي 3: 272 وتلخيص الشافي 2: 160. وتنزيه الانبياء: 191 ومجموعة رسائل السيّد المرتضى 3: 149 و 150.

وانظر بحار الانوار 42: 107، والصوارم المهرقه: 201 - 202، والصراط المستقيم 3: 130.

[2] الكافي 5: 346 / ح 1 و 2.

[3] الاستغاثة 80 ـ 82، وعنه في مستدرك الوسائل 14: 443 - 444.

[4] شرح الاخبار 2: 507.

[5] تمهيد الاُصول: 386 ـ 387، والاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 340 ـ 341.

[6] اعلام الورى 1: 397، وعنه في بحار الأنوار 42: 93.

[7] مرآة العقول 20: 42، بحار الانوار 42: 109.

[8] أنظر: كلام ابن شهراشوب في المناقب 3: 162، والأربلي في كشف الغمة: 10، والمقدّس الأردبيلي في حديقة الشيعة: 277، والقاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين: 76 و 82 85 ومصائب النواصب 2: 36 ـ52، و 1: 357، والشيخ عباس القمّي في منتهى الآمال 1: 186.

اسم الکتاب : زواج أم كلثوم المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست