responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض الفسيح في بيان الفوارق بين المهديّ والمسيح المؤلف : الإلهي القمّي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 23
يقتضي التعزير البليغ والاِهانة بما يراه الحاكم لائقاً بعظيم هذه الجريمة، وقبح هذه الطريقة، وفساد هذه العقيدة، من حبس وضرب وصَفْعٍ وغيرها من الزواجر عن هذه القبائح، ويرجعه إلى الحقّ راغماً على أنفه، ويردّه إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعاً عن كفره. انتهى.

وقد ذكر المتّقي الهنديّ في أواخر كتابه البرهان[1] هذه الفتوى بعين ألفاظها، وأوردها المفتي ابن حجر مختصرةً في الفتاوى الحديثية[2] له.

وكذلك أفتى الشيخ العلاّمة يحيى بن محمّـد الحنبليّ بكفر من أنكر المهديّ عليه السلام فقال: وأمّا من كذّب بالمهديّ الموعود به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بكفره[3].

وقد وقفت على فتوىً لشيخ الاِسـلام محمّـد بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال ـ في جواب من سأله عن خروج المهديّ بقول مطلق، هل هو من ضروريّات الدين فمنكره مرتدّ، أم ليس من ضروريّاته، لِما يُحكى من خلاف بعض المخالفين فيه، وأنّ الذي يخرج إنّما هو عيسى عليه السلام، وهل يكون خلافهم مانعاً من ضروريّته؟ ـ:

الاَظـهر أنّه مـن ضـروريّات الـدين، لاَنّه مـمّا انـعقد علـيه إجـماع المسلمين، ولـم يخـالف فيـه إلاّ شـرذمة شـاذّة لا يـعبأ بهم، لا يعتمد عليهم ولا بخـلافهم، ولا يقدح خروج أمثال هـؤلاء من ربـقة الاِجماع في حجّيّته، فلا مجال للتوقّف في كفرهم إن لم تكن لهم شبهة محتملة. إنتهى.


[1]البرهان: 178 ـ 179.

[2]الفتاوى الحديثية: 37.

[3]البرهان: 182.

اسم الکتاب : الروض الفسيح في بيان الفوارق بين المهديّ والمسيح المؤلف : الإلهي القمّي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست