responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 145
فهذه هي شهادة الشيخ الكليني على ما ورد في كتابه، بأنّ جميع الاخبار صحيحة واردة عن الصادقين، واعتبرت هذه الشهادة من التوثيقات الاجماليّة لصحّة صدور أخبار الكافي عن الصادقين، وفرق بين القطع بصدور الاخبار وبين كون رواة تلك الاخبار ثقات.

وهكذا الشيخ الصدوق قال في مقدّمة كتابه "من لا يحضره الفقيه":

(ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع)[1].

فالخبر الصحيح عند الكليني والصدوق والمتقدّمين هو ما أيّدته القرائن الداخليّة والخارجيّة، وليس الاعتماد على وثاقة الاشخاص فقط، فوثاقة الشخص طريق لصحّة صدور الخبر، وليس هو الطريق المنحصر في الوثاقة، بل هناك طرق اُخرى، وهي القرائن الخارجيّة ومن جملتها:

1 ـ وجود الحديث في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلّفة في عصور الائمّة، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهم.

2 ـ اندراج الحديث في أحد الكتب التي عرضت على الائمّة فأثنوا على مصنّفيها، وكتاب سليم من الكتب التي أثنى الصادق (عليه السلام) عليها.

3 ـ كون الحديث مأخوذاً من الكتب التي شاع عن السلف الوثوق بها والاعتماد عليها.

فهذه القرائن وغيرها كانت بيد الكليني والصدوق والطوسي والمتقدّمين، يعملون بها لقبول الرواية وردّها، ولا يحقّ لاحد بعد تصريحهم بذلك أن يشكل على أنّ هذا الحديث في طريقه شخص ضعيف مثلاً أو ما شابه ذلك، وهذا ما سقط فيه الكاتب عندما قال: (الكليني والصدوق اعتمدوا في قولهم بالنظريّة الاثني عشريّة على كتاب


[1]من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 3.

اسم الکتاب : دفاع عن التّشيّع المؤلف : نذير الحسني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست