responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوة الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
رواه مسـلم[1].

وأمّـا اتّخـاذ القبور مسـاجد، والصـلاة فيها، وإيقـاد السُـرُج عليها، فممنوعٌ [ مطلقاً ] ; لحديث ابن عبّـاس: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائراتِ القبـور، والمتّـخذين عليـها المساجدَ والسُـرُج).

رواه أهل السُـنّة[2].

وأمّـا ما يفعله الجُهّال عند الضرائح، من التمسّـح بها، والتقرُّب إليها بالذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع الله، فهو حرامٌ، ممنوع شرعاً، لا يجوز فعله أصلا.


[1] صحيح مسلم 3 / 61 كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر.

وأورده البغوي في مصابيح السُـنّة 1 / 555 ح 1203.

[2] مسند أحمد 1 / 229 و 287 و 324 و 337، سنن أبي داود 3 / 216 ح 3236، سنن الترمذي 2 / 136 ح 320، سنن النسائي 4 / 94 ـ 95، مسند أبي داود الطيالسي: 357 ح 2733 وفيه: " زوّارات " بدل " زائـرات " و " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 225 ح 1 وفيه: " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، المعجم الكبير 12 / 115 ح 12725، المستدرك على الصحيحين 1 / 530 ح 1384، مصابيح السُـنّة 1 / 299 ح 525، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّـان 5 / 72 ح 3169 و 3170 وفي الحديث الأوّل: " المتّـخذات " بدل " المتّـخذين "، الترغيب والترهيب 4 / 153 ح 6، جامع المسانيد والسنن 30 / 44 ـ 45 ح 54 ـ 57، جامع الأحاديث الكبير 5 / 40 ح 17064، الجامع الصغير: 447 ح 7276، كنز العمّال 16 / 388 ح 45038.

اسم الکتاب : دعوة الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست