وأمّـا اتّخـاذ القبور مسـاجد، والصـلاة فيها، وإيقـاد السُـرُج عليها، فممنوعٌ [ مطلقاً ] ; لحديث ابن عبّـاس: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائراتِ القبـور، والمتّـخذين عليـها المساجدَ والسُـرُج).
وأمّـا ما يفعله الجُهّال عند الضرائح، من التمسّـح بها، والتقرُّب إليها بالذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع الله، فهو حرامٌ، ممنوع شرعاً، لا يجوز فعله أصلا.
[1] صحيح مسلم 3 / 61 كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر.
وأورده البغوي في مصابيح السُـنّة 1 / 555 ح 1203.
[2] مسند أحمد 1 / 229 و 287 و 324 و 337، سنن أبي داود 3 / 216 ح 3236، سنن الترمذي 2 / 136 ح 320، سنن النسائي 4 / 94 ـ 95، مسند أبي داود الطيالسي: 357 ح 2733 وفيه: " زوّارات " بدل " زائـرات " و " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، مصنّف ابن أبي شيبة 3 / 225 ح 1 وفيه: " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، المعجم الكبير 12 / 115 ح 12725، المستدرك على الصحيحين 1 / 530 ح 1384، مصابيح السُـنّة 1 / 299 ح 525، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّـان 5 / 72 ح 3169 و 3170 وفي الحديث الأوّل: " المتّـخذات " بدل " المتّـخذين "، الترغيب والترهيب 4 / 153 ح 6، جامع المسانيد والسنن 30 / 44 ـ 45 ح 54 ـ 57، جامع الأحاديث الكبير 5 / 40 ح 17064، الجامع الصغير: 447 ح 7276، كنز العمّال 16 / 388 ح 45038.
اسم الکتاب : دعوة الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 61