اسم الکتاب : حقيقة الشيعة الإثنى عشرية المؤلف : أسعد وحيد القاسم الجزء : 1 صفحة : 165
الفصل الخامس
الزواج المؤقت
وهو ما يعرف بزواج المتعة وهو "أن تزوج المرأة نفسها للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل "زوجتك نفسي بمهر قدره ـ كذا ـ إلى ـ الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط ـ" فيكون جواب الرجل على الفور: (قبلت)، وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود، وبتمام شروط العقد، تصبح المرأة زوجة للرجل، والرجل زوجاً لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد، ولهما أن يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء المدة بقرءين (حيضتين) إذا كانت ممن تحيض، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً، وولد المتعة ذكراً أو انثى يلحق بأبيه" [1].