responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 69

أو بذات غير الجسم أوجبت حكم المدرك له.

ولو كان متعلقا بذات الجسم لاستمر حكمه باستمرار بقاء الجسم والمعلوم خلاف ذلك ولوجب أن لا يختلف الحكم في الإدراك ولا يتغاير العلم الحاصل عنده لكون ذات الجسم واحدة متماثلة الجنس وفي اختلاف ما يتعلق به الإدراك وتغاير الحكم عنده في التعلق دليل على تعلقه بغير الجسم ولأن الإدراك يتعلق ببعض هذه المدركات ويبطل حكمه لبطلانها بضد ويحصل للمدرك حكم بإدراك الضد الثاني يخالف حكم المدرك المنتفى عنه والجسم باق على ما هو عليه في كلا الحالين فبطل تعلق الإدراك به.

ولمثل هذا يبطل تعقله بصفة له نفسية.

وتعلق الإدراك بأخص صفات المدرك يحيل كون هذه المدركات صفة بالفاعل ولأن صفات الفاعل هي الحدوث أو وقوعه على وجه وهذه الصفات متجددة في حال بقاء الجسم ولأن حصول العلم بها متغايرة منفصلة [١] من العلم بذات الجسم يحيل كونها صفات بالفاعل.

فثبت تعلق الإدراك بذات غيره وهي محدثة لتجددها للجسم بعد عدم وبطلانها عن وجود لأن تضادها يمنع من كمونها واستحالة قيامها بأنفسها يحيل الانتقال عليها.

ولو كانت صفات بالفاعل مع استحالة ذلك لصح الاستدلال بتجددها بعد عدم وانتفائها عن وجود إذ ذلك دليل على حدوثها وإذا ثبت حدوثها ذوات كانت أو صفات اقتضى ذلك حاجتها إلى محدث قديم لنفسه ذات صفات نفسية تستحيل على الأجسام على ما بينته وذلك يقتضي حدوث الأجسام من حيث كان قدمها يقتضي مماثلتها للقديم سبحانه في جميع الصفات


[١] فى النسخة : « منفصل ».

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست