responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 67

مسألة : [ في الأجسام وحدوثها ]

وأول منظور فيه الأجسام لأن تقدير قدمها يسقط حكم التكاليف المكتسبة وتقدير حدوثها يعينها وطريق العلم بحدوثها مبني على مقدمة ضرورية ونتيجة مكتسبة :

فالمقدمة حدوث ما لم يسبق الحوادث.

والنتيجة إثبات الجسم بهذه الصفة.

وتفتقر إلى إثبات أغيار للجسم وأنها محدثة وأن الجسم غير سابق لها.

وطريق إثباتها حصول العلم بصحة تنقله في الجهات وهو على ما هو عليه ووجوب اختصاصه ببعضها.

إذ لو وجب الأول لم يزل متنقلا ولاستغنى عن ناقل ولو جاز الثاني في حال الاختصاص لم يكن جهة أولى به من جهة فلا بد له من مقتض.

ولا يجوز أن يكون جنسه ولا وجوده لصحة خروجه عن الجهة مع كونه جنسا وموجودا.

ولا يجوز أن يكون عدم معنى لأن المعدوم لا يخصص ولا يؤثر.

ولا يجوز أن يكون صفة بالفاعل لأنها الحدوث أو وقوعه على وجه وذلك يقتضي حدوث الجسم لحاجته في الوجود إلى جهة ووجوب تقدم الفاعل لفعله وهذا غاية المطلوب.

ولأن كونها بالفاعل يوجب اختصاصها بحال الحدوث ولمن أحدث موصوفها وتعلق به جميع صفاتها إذ من المحال أن يحصل الحدوث لمن لا يقدر على الحادث ولا على جميع صفاته أو يحصل كيفية الحدوث في حال البقاء كفعلي وفعل غيري.

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست