responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 447

ذلك حمله إلى المأمون من فقهاء الطائفة ليحكم به بما شرع له وأي الأمرين فعل برئت ذمته مما وجب من حقوق الأموال.

رد من قال : لا حاجة إلى الحجة

وليس لأحد أن يقول فإذا كان التكليف العقلي والسمعي ثابتا والطريق إليها واضحا في زمان الغيبة فلا حاجة بالمكلفين فيها إلى الحجة لصحة التكليف من دونه وهذا ينقض قولكم بوجوب الحاجة إليه في كل حال.

لأنا قد بينا قبح التكليف العقلي من دون الرئاسة لكونها لطفا في فعل الواجب وترك القبيح وقولنا الآن بإمكان العلم بالتكليف العقلي في حال الغيبة منفصل من حصول اللطف برئاسة الغائب بغير شبهة على متأمل ولزوم التكليف به لعدوه ووليه في زمان الغيبة لا يقتضي القدح في وجوب وجوده لأن تقدير عدمه يقتضي سقوط تكليفها أو ثبوته من دون اللطف وكذلك قد بينا أن العلم بوصول المكلف إلى جملة التكليف الشرعي لا يمكن مع عدم الحجة المنصوص لحفظه وإن علم أحكاما كثيرة لتجويزه بقاء أكثر ما كلفه من الشرعيات لم يصل إليه فكيف يعترض علينا لقولنا بلزوم التكليفين في زمان الغيبة وإمكان العلم بهما فيقال ذلك مقتض للاستغناء عن الإمام مع وقوف التكليفين على وجوده وإن كان غائبا عليه السلام لو لا غفلة الخصم.

[ رد من قال : لا حاجة إلى ظهور الحجة ]

وليس لأحد أن يقول فإذا كنتم معشر القائلين بإمامة الحجة بن الحسن عليهما السلام حال الغيبة عندكم كحال الظهور في إزاحة العلة في التكليفين عقلا وسمعا بل قد رجحتم الغيبة في بعض المواضع على الظهور فلا حاجة بكم خاصة إلى ظهوره ولا وجه لتمنيكم ذلك ورغبتكم إلى الله تعالى فيه.

لأنا وإن كانت علتنا مزاحة في تكليفنا على ما وضح برهانه ففي ظهور الحجة على الوجه الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فوائد كثيرة وتكاليف يتعين

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست