responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 410

[ ردّ من ادّعى توبتهم ]

فأمّا دعوى توبتهم ، فباطلة من وجوه :

منها : أن كلّ من قال أنّ قتالهم عليّا 7 كفر حكم بموتهم عليه ، وقد دللنا على ذلك ، فلحق التفصيل بالجملة.

ومنها : إجماع آل محمد : وشيعتهم على ذلك ، وإجماعهم حجّة بما بيناه.

ومنها : حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع ، فلو كانا تابا من نكث بيعة أمير المؤمنين 7 وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين ، لا سيما وذلك ممكن ، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما.

وأيضا ، فضلا لهم بالحرب معلوم ، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذّة مقدوح في طرقها ، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا العمل بها في شيء من الفروع ، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشيء لا يوجب العلم باتفاق.

وبعد ، فلو صحّت الأخبار المتعلّقة بها في التوبة لم تدل على المقصود ، لاحتمالها للتوبة وغيرها ، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل.

كقول طلحة : ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي ، و :

ندمت ندامة الكسعيّ لمّا

رأت عيناه ما صنعت يداه

وقول الزبير : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل.

وقوله ، شعر :

فاخترت عارا على نار مؤججة

أنّى يقوم لها خلق من الطين

وقول عائشة : ليت أمّي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل ، وليتني كنت نسيا منسيا.

في أمثال لهذه الخرافات ، لأنه لا شيء من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها ، بل

اسم الکتاب : تقريب المعارف المؤلف : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست